نصوص وآراء
قانونية
قواعـد إنتخـاب المجـالس البلديّـة والمختارين والهيئات
الإختياريّة
|
آليّة إنتخاب المجالس البلديّة والمختارين والهيئات
الإختياريّة |
قانون البلديات - صلاحيات الرئيس
والمجلس والموازنة | معلومات عن أنفلونزا الطيور
قواعـد إنتخـاب المجـالس البلديّـة
والمختارين والهيئات الإختياريّة
مقدمة
من يدقّق في القانون الإنتخابي للمجالس
البلديّة والاختيارية في لبنان
يدرك أنّ هناك أكثر من قانون
ملزم يرعى تنظيم العمليّات
الإنتخابيّة، وأنّ القوانين
المعنيّة تتداخل بعضها ببعض من
حيث صياغة وصناعة وممارسة
القواعد والإجراءات
الإنتخابيّة.
ثمة أربعة
قوانين مباشرة تنظم العمليّات
الإنتخابيّة على مستوى المجالس
البلديّة والاختياريّة وهي
كالآتي:
1. قانون
المختارين والمجالس
الإختياريّة تاريخ 27 تشرين
الثاني 1947.
2. قانون البلديّات
الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم
118 تاريخ 30 حزيران 1977.
3. القانون
رقم 665 تاريخ 29 كانون الأوّل 1997
المتعلّق بتعديلات على بعض
النصوص في قانون إنتخاب أعضاء
مجلس النوّاب وقانون البلديات
وقانون المختارين.
4. قانون
إنتخاب أعضاء المجلس النيابي
رقم 171 تاريخ 6 كانون الثاني 2000.
إنّ هذا
الكتيّب ينشر المواد
القانونيّة النافذة والمعمول
بها والتي تنظّم العمليّات
الإنتخابيّة من تاريخ الدعوة
إليها وحتى صدور النتائج
الرسميّة وما قد يرافقها أو
ينتج عنها من اعتراضات أو
إجراءات.
ولذلك فإنّ
الغاية من إصدار هذا الكتيّب،
تعزيز الثقافة الإنتخابيّة
والمدنيّة لدى المعنيين مباشرة
بالشأن الإنتخابي، ولعموم
أبناء الوطن، ليكون بمتناولهم
دليلاً مساعدًا لفهم وممارسة
العمليّة الإنتخابيّة، بكل
مراحلها وإجراءاتها وعناصرها
ومكوّناتها، بما يؤدّي إلى
تعميق وإغناء النقاش
الديموقراطي والسلوكيّات
الديموقراطيّة والممارسة
الديموقراطيّة في المجتمع
اللبناني.
وزير
الداخليّة والبلديّات
وزير الدولة لشؤون التنمية
الإداريّة
الياس المرّ كريم بقرادوني
الفصل الأوّل: مبادئ عامّة في الاقتراع
الاقتراع عام وسرّي
يكون
الإقتراع عامًّا وسريًّا وعلى
درجة واحدة.
[المادّة 5
من قانون رقم 171]
الانتخاب بالتصويت العام المباشر
بلديًا
ينتخب أعضاء
المجلس البلدي بالتصويت العام
المباشر وفقًا للأصول المنصوص
عليها في قانون إنتخاب أعضاء
مجلس النواب وفي هذا القانون.
[من المادّة
21 من قانون رقم 665]
إختياريًا
ينتخب
المختار بالتصويت العام
المباشر وكذلك الأعضاء
الإختياريّون المحدّد عددهم في
قرار دعوة الناخبين وفقًا لما
هو وارد في المادّة 35 من هذا
القانون.
[من المادّة
28 من قانون رقم 665]
الدائرة الإنتخابيّة
أعلى
الصفحة
تؤلّف
البلديّة دائرة إنتخابيّة
واحدة.
[من المادّة
21 من قانون رقم 665]
النطاق البلدي
تنشأ
بلديّة في كلّ مدينة أو في كلّ
قرية أو مجموعة من القرى الوارد
ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق
بالمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ
29 كانون الأوّل 1954 وتعديلاته،
وفقًا لأحكام هذا القانون.
[المادّة 2
من المرسوم الإشتراعي 118]
الفصل الثاني: قواعد توزيع المقاعد
البلديّة والاختياريّة
توزيع المقاعد البلديّة
مع مراعاة
أحكام المادّة 24 من هذا
القانون،
تحدّد وزارة
الداخليّة بقرار دعوة الناخبين
عدد الأعضاء الذين سينتخبون
لكلّ بلديّة، كما تحدّد الأعضاء
الذي يعود لكلّ قرية فيما إذا
كانت البلديّة الواحدة تضم عدّة
قرى وذلك وفقًا لنسبة عدد سكان
كلّ منها.
[من المادّة
26 من قانون رقم 665]
المادّة 24
الواردة أدناه
عدد أعضاء المجلس البلدي
يتألّف
المجلس البلديّ من:
أ - 9
أعضاء للبلديّة التي يقل عدد
أهاليها المسجّلين عن الـ2000
شخصًا.
ب - 12
عضوًا للبلديّة التي يتراوح عدد
أهاليها المسجّلين بين 2001 و4000
شخصًا.
ج - 15
عضوًا للبلديّة التي يتراوح عدد
أهاليها المسجّلين بين 4001 و12000
شخصًا.
د - 18
عضوًا للبلديّة التي يتراوح عدد
أهاليها المسجّلين بين 12001 و24000
شخصًا.
هـ - 21
عضوًا للبلديّة التي يزيد عدد
أهاليها المسجلين عن 24000 شخصًا،
باستثناء ما هو وارد في الفقرة «و»
من هذه المادّة.
و - 24
عضوًا لبلديتي بيروت وطرابلس.
[المادّة 24
من قانون رقم 665]
توزيع المقاعد الإختياريّة
تحدّد وزارة
الداخليّة بقرار دعوة الناخبين
عدد المختارين والأعضاء
الإختياريّين الذين سينتخبون
لكلّ قرية أو عدد المختارين
لكلّ حَي.
[من المادّة
28 من قانون رقم 665]
في عدد المخاتير
كلّ مكان
مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين
فيه على خمسين نفسًا يقوم
بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس
إختياري.
أمّا القرية
التي لا يبلغ سكانها مثل هذا
العدد فيقوم بإدارتها مختار
ومجلس أقرب قرية إليها.
[المادّة 1
من قانون المختارين والمجالس
الإختياريّة]
مخاتير الأحياء
إنّ الأماكن
التي يزيد عدد سكانها المقيمين
فيه عن 3000 نفسًا تنزل منزلة
المدن وتقسم إلى أحياء ويعتبر
الحَي بمثابة قرية وتطبق بشأنه
أحكام المادّتين السابقتين،
تعتبر الأحياء كما هي مسجّلة في
الإحصاء ولا يمكن إنشاء حَي
جديد أو إدغام حَي بآخر إلاّ
بقرار من وزير الداخليّة.
[المادّة 3
من قانون المختارين والمجالس
الإختياريّة]
تعديل عدد المختارين والأعضاء
للحكومة
بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء
بناءً على اقتراح وزير
الداخليّة، أن تزيد عدد الأحياء
أو عدد المختارين في المدن
والأحياء الواردة في القانون
الصادر بتاريخ 7 أيار 1949 وفي
المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ
12 حزيران 1959.
تطبّق
بالنسبة لبقيّة المدن والقرى
والأحياء النصوص المعمول بها
حاليًا والتي تبقى سارية
المفعول.
[المادّة 35
من قانون رقم 665]
الفصل الثالث: قواعد إستثنائيّة لمناطق
التهجير
إجراءات إستثنائيّة لمناطق التهجير
بلديًا
إنّ المدن
والقرى الواقعة في مناطق
التهجير والتي لم تتم المصالحة
والعودة إليها فتحدّد بمرسوم
يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً
على اقتراح، وزراء الداخليّة
والشؤون البلديّة والقرويّة
وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة
أن تدعو لإجراء إنتخابات بلدية
لهذه المدن والقرى كلّما أصبح
ذلك ممكنًا بقرار من مجلس
الوزراء خلال مدّة ثلاثة أشهر
من تاريخ هذا القرار.
[من المادّة
29 من قانون رقم 665]
إختياريًا
إنّ المدن
والقرى الواقعة في مناطق
التهجير والتي لم تتم المصالحة
والعودة إليها فتحدّد بمرسوم
يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً
على اقتراح وزراء الداخليّة
والشؤون البلديّة والقرويّة
وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة
أن تدعو لإجراء إنتخابات
المختارين والمجالس
الإختياريّة لهذه المدن والقرى
كلّما أصبح ذلك ممكنًا بقرار من
مجلس الوزراء خلال مدّة ثلاثة
أشهر من تاريخ هذا القرار.
[من المادّة
29 من قانون رقم 665]
الفصل الرابع: الولاية الزمنيّة
مدّة ولاية المجالس البلديّة
مدّة ولاية
المجالس البلديّة ست سنوات.
[المادّة 10
من المرسوم الإشتراعي 118]
مدّة ولاية المختارين والهيئات
الإختياريّة
تعدّل مدّة
ولاية المختارين وأعضاء
المجالس الإختياريّة الواردة
في المادّة 15 من قانون
المختارين للمجالس الإختياريّة
بحيث تصبح ستّ سنوات.
[المادّة 30
من قانون رقم 665]
من المادّة
15: مدة ولاية المختارين وأعضاء
المجالس الإختياريّة أربع
سنوات تبتدئ من تاريخ الإنتخاب.
[الفقرة
المعدّلة من المادّة 15 من قانون
المختارين والمجالس]
العودة الى اعلى
الصفحة
الفصل الخامس: مؤهّلات الناخبين
الشروط المؤهّلة للانتخاب
لكلّ
لبنانيّ أو لبنانيّة أكمل
الحادية والعشرين من عمره الحقّ
في أن يكون ناخبًا إذا كان
يتمتّع بحقوقه المدنيّة
والسياسيّة وغير موجود في إحدى
حالات عدم الأهليّة المنصوص
عليها في القانون.
[المادّة 9
من قانون رقم 171]
لا يشترك في
الاقتراع إلاّ الناخب المدوّن
إسمه في القائمة الإنتخابيّة أو
الحاصل على قرار بتدوين إسمه من
لجنة قيد الأسماء.
[المادّة 13
من المرسوم الإشتراعي 118]
يفرض على
الناخب والمنتخب الإختياريّ
الشروط المطلوبة من الناخب
والمنتخب البلديّ فيما خلا
الحالات الخاصة المنصوص عليها
في هذا القانون.
[المادّة 10
من قانون المختارين والمجالس
الإختياريّة]
الموانع الإنتخابيّة
يعلّق حقّ
الإقتراع للموقوفين والأشخاص
الموضوعين في مأوى الأمراض
العقلية وإن لم يكونوا تحت
الحجر القانوني، المقيّدة
أسماؤهم على القائمة
الإنتخابيّة.
[من المادّة
48 من قانون رقم 171]
المحرومون من ممارسة حقوقهم الإنتخابيّة
يُحرم من
ممارسة حقوقهم الإنتخابيّة:
1. الأشخاص
الذين حُكم بحرمانهم الحقوق
المدنيّة.
2. الأشخاص
الذين حُكم بحرمانهم مؤبّدًا
الرتب والوظائف العموميّة.
أمّا الذين
حُرموا وظائفهم إلى أجَل فلا
يجوز قيد أسمائهم إلاّ بعد
انقضاء هذا الأجَل.
3. الأشخاص
الذين حُكم عليهم بجناية أو
جنحة.
تُعتبر
شائنة الجرائم التالية: السرقة،
الاحتيال، سحب شك بدون مقابل،
سوء الإئتمان، الاختلاس،
الرشوة، اليمين الكاذبة،
الاغتصاب، التهويل، التزوير،
إستعمال المزوّر، الجرائم
المخلّة بالأخلاق العامّة
المنصوص عليها في الباب السابع
من قانون العقوبات، الجرائم
المتعلّقة بزراعة وصناعة
المواد المخدّرة والإتجار بها.
4. الأشخاص
المحجور عليهم قضائيًا طيلة
مدّة هذا الحجر.
5. الأشخاص
الذين يُعلن إفلاسهم.
6. الأشخاص
الذين يُحكم عليهم بالعقوبات
المنصوص عليها في المواد 329 إلى
334
من قانون
العقوبات.
ولا يستعيد
الأشخاص المبيّنون أعلاه
حقوقهم الإنتخابيّة إلاّ بعد
إعادة إعتبارهم.
[المادّة 10
من قانون رقم 171]
إنشاء لجان القيد
تنشأ في كلّ
دائرة إنتخابية لجنة قيد أو
أكثر، وتتألف كلّ لجنة، خلافًا
لأي نصّ آخر من قاض عامل رئيسًا
ومن أحد رؤساء المجالس البلديّة
في الدائرة أو أحد أعضاء هذه
المجالس ومن موظف الأحوال
الشخصية مقرّرًا، ويمكن أن
تستشير اللجنة المختار فيما
يختص بقريته.
ويلحق بكل
لجنة، عند الحاجة، موظّف أو
أكثر من موظّفي الأحوال
الشخصيّة بقرار يصدر عن مدير
عام الأحوال الشخصيّة.
يعيّن رؤساء
لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم
تصدر بناء على اقتراح وزيري
العدل والداخليّة.
[المادّة 15
من قانون رقم 171]
إنشاء لجان القيد العليا
تنشأ لكلّ
دائرة إنتخابيّة لجنة قيد عليا
تتألّف من رئيس غرفة إستئناف في
المحافظة رئيسًا ومن قاضٍ عاملٍ
ومفتشٍ من التفتيش المركزي
عضوين ومن رئيس دائرة أو رئيس
قسم النفوس أو موظف أحوال شخصية
عضوًا مقررًا.
يعيَّن
رؤساء لجان القيد العليا
وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً
على اقتراح وزيري العدل
والداخليّة.
[من المادّة
24 من قانون رقم 171]
الفصل السادس: القوائم الإنتخابيّة
لوائح قيد الناخبين
إلزامية القيد في القائمة الإنتخابيّة
القيد في
القوائم الإنتخابيّة إلزامي
ولا يُقيّد أحد في غير قائمة
واحدة.
[المادّة 11
من قانون رقم 171]
وضع القوائم
تعتمد
لانتخاب المجالس البلديّة
القائمة الإنتخابيّة المعتمدة
لانتخاب أعضاء المجلس النيابي.
[المادّة 17
من المرسوم الإشتراعي 118]
مضمون القوائم
تضع
المديريّة العامّة للأحوال
الشخصيّة، لكلّ دائرة
إنتخابيّة، قوائم إنتخابيّة
ممكننة بأسماء الناخبين وفقًا
لسجلات الأحوال الشخصيّة،
وتتضمّن هذه القوائم أسماء جميع
الناخبين الذين بلغت مدّة
إقامتهم الأصليّة أو
الحقيقيّة، في الدائرة
الإنتخابيّة، بستّة أشهر على
الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق
بالقوائم الإنتخابيّة، أي في 15
كانون الأوّل من كلّ سنة.
[المادّة 12
من قانون رقم 171]
إعادة النظر السنويّة في القوائم
الإنتخابيّة
القوائم
الإنتخابيّة دائمة، إلاّ أنّه
يُعاد النظر فيها سنويًا بعد
الإعلان عن ذلك بواسطة النشرات
الرسميّة والصحف والإذاعة خلال
الأسبوع الذي يسبق فتح مهلة
إعادة النظر.
[المادّة 14
من قانون رقم 171]
آليات تحديث القوائم الإنتخابيّة
تنشأ في
ملاك وزارة الداخليّة -
المديريّة العامّة للأحوال
الشخصيّة مصلحة تسمّى «المصلحة
التقنيّة» يرأسها موظّف من
الفئة الثانية (رئيس مصلحة)،
تقوم بجميع الأعمال العائدة
للقوائم الإنتخابيّة الممكننة
وتصحيحها وللبطاقة الإنتخابيّة
ولبطاقة الهويّة وبكلّ ما يرتبط
بهذه الأعمال.
[المادّة 2
من قانون رقم 665]
المعلومات المرسلة من موظّفي الأحوال
الشخصيّة
تقوم «المصلحة
التقنيّة» قي المديريّة
العامّة للأحوال الشخصيّة
سنويًا بتدوين الإضافات
والشطوبات على القوائم
الإنتخابيّة، إستنادًا إلى ما
يأتي:
على رؤساء
أقسام وموظفي الأحوال الشخصيّة
أن يقدّموا سنويًا إلى المصلحة
التقنيّة ما بين 15 كانون الأول و5
كانون الثاني:
- أسماء
الأشخاص الذين تتوافر فيهم
الشروط القانونيّة لقيد
أسمائهم.
- أسماء
الأشخاص الذين ستتوافر فيهم هذه
الشروط بتاريخ تجميد القائمة
الإنتخابيّة.
- أسماء
الذين أُهمل قيدهم أو توفوا أو
شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال
الشخصيّة.
قيد الناخبين الذين فاق عمرهم المئة سنة
على
الناخبين الذين مضى على تاريخ
ولادتهم مئة سنة أن يقدّموا إلى
قلم النفوس التابعين له بين 15
كانون الأول و5 كانون الثاني
شهادة حياة موقّعة منهم ومن
مختار محلّ إقامتهم، حسب الأصول.
إذا انقضت
المدّة المذكورة في الفقرة
السابقة ولم يتقدّموا بشهادة
الحياة، على المديريّة العامّة
للأحوال الشخصيّة أن تُسقط
أسماءهم من قوائم الناخبين في
الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون
طلب إعادة قيدهم في مهلة شهرٍ
واحد من تاريخ نشر القوائم
عملاً بأحكام المادّة 23 من هذا
القانون.
[المادّة 17
من قانون رقم 171]
وردت
المادّة 23 في الصفحة
أعلى
الصفحة
مهام دائرة السجل العدلي
ترسل دائرة
السجل العدلي في كلّ محافظة
سنويًا إلى المديريّة العامّة
للأحوال الشخصيّة بين 15 كانون
الأول و5 كانون الثاني، بيانًا
بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم
بجرائم من شأنها حرمانهم من
ممارسة حق الإنتخاب وفقًا
لأحكام المادّة 10 من هذا
القانون.
[المادّة 18
من قانون رقم 171]
مهام المحاكم العدليّة
ترسل
المحاكم العدليّة سنويًا إلى
المديريّة العامّة للأحوال
الشخصيّة بين 15 كانون الأول و5
كانون الثاني، بيانًا بالأحكام
النهائية المتعلّقة بالإفلاس
والحجر.
[المادّة 19
من قانون رقم 171]
تنقيح القوائم الإنتخابيّة
قبل الأوّل
من شباط من كلّ سنة تدقّق
المصلحة التقنيّة لدى
المديريّة العامّة للأحوال
الشخصيّة القوائم الإنتخابيّة
المنقّحة وتوافق عليها
وتوقّعها.
تدوّن أسباب
التنقيح في حقل خاص مقابل كلّ
إضافة إلى اللائحة أو حذفٍ منها.
وإذا نقل إسم ناخب من قائمة إلى
أخرى، وجب ذكر إسم القرية أو
الحَي الذي كان مقيدًا فيه
سابقًا وتاريخ شطبه.
[المادّة 20
من قانون رقم 171]
نشر القوائم الإنتخابيّة المنقّحة
قبل 10 شباط
من كلّ سنة ترسل المديريّة
العامّة للأحوال الشخصيّة
نسخًا عن القوائم الإنتخابيّة
المنقّحة والموقّعة إلى
البلديّات وإلى المختارين وإلى
مراكز المحافظات
والقائمقاميّات، بواسطة الدرك
أو الشرطة، لنشرها بحيث يحق لأي
كان أن يطّلع عليها أو ينسخها،
ويتم الإعلان عن ذلك بواسطة
وسائل الإعلام لمدّة خمسة أيام
على الأقل.
ينظم رجال
الدرك أو الشرطة محضرًا
بإيداعها ويوقّعونه مع المختار
أو رئيس البلديّة أو من يكلّفه
ويرفعونه إلى اللجنة المنصوص
عليها في المادّة 15 من هذا
القانون بواسطة المحافظ أو
القائمقام أو من يقوم بوظيفتهما.
[المادّة 21
من قانون رقم 171]
القوائم الإنتخابيّة للهيئات
الإختياريّة
تطبّق
الأحكام المختصّة بانتخاب
المجالس البلديّة على القوائم
الإنتخابيّة للمختارين وأعضاء
المجالس الإختياريّة وإعدادها
ونشرها والاعتراض عليها وتأمين
إجراء الإنتخابات وتعيين لجان
الإقتراع والأنظمة وإعلان
النتائج الإنتخابيّة وإبلاغها.
[المادّة 5
من قانون المختارين والمجالس
الإختياريّة]
إجراءات التصحيح على القوائم
الإنتخابيّة
إبتداءً
من تاريخ نشر القوائم
الإنتخابيّة والإعلان عنها أي
في 10 شباط من كلّ سنة، يحق
للناخبين التقدّم من لجان القيد
المختصّة للدوائر الإنتخابيّة
بالطلبات العائدة لتصحيح أي خطأ
في القوائم الإنتخابيّة.
على الناخب
الذي سقط قيده أو وقع خطأ فيه أو
باسمه على القائمة
الإنتخابيّة، بسبب الإهمال أو
الخطأ أو لأي سبب أخر، أن يقدّم
طلبه إلى لجنة القيد خلال مهلة
شهر واحد من تاريخ نشر القوائم
الإنتخابيّة، وعليه أن يرفق
بطلبه المستندات والأدلة التي
تثبت صحة ما جاء في الطلب.
يحق لكلّ
ناخب مقيّد في إحدى قوائم
الدوائر الإنتخابيّة أن يطلب
إلى لجنة القيد شطب أو قيد إسم
شخص جرى قيده في هذه القائمة
خلافًا للقانون، ولكلّ من
المحافظ والقائمقام والمختار
المختصّ أن يمارس هذا الحق وذلك
خلال مدة الشهر التي تنتهي في 10
آذار من كلّ سنة.
تقوم لجان
القيد بدرس الطلبات تباعًا وتبت
بها وتُصدر قرارات بشأنها قبل 15
آذار من كلّ سنة. وترسل نسخًا
عنها إلى أصحاب العلاقة وإلى
المديريّة العامّة للأحوال
الشخصية لتنفيذ مضمونها.
[المادّة 23
من قانون رقم 171]
النظر في طلبات التصحيح على القوائم
الإنتخابيّة
تتولى لجان
القيد المهمات الآتية:
النظر في
طلبات التصحيح على القوائم
الإنتخابيّة وفقًا لما هو وارد
في المادتين 23 و25 من هذا
القانون، وإصدار قرارات بشأنها
تبلّغ إلى أصحاب العلاقة وإلى
المديريّة العامّة للأحوال
الشخصيّة لتنفيذ التصحيح وفقًا
لمضمون هذه القرارات.
[من المادّة
16 من قانون رقم 171]
النظر في طلبات إستئناف قرارات لجان
القيد
تكون مهمّة
لجان القيد العليا:
النظر في
طلبات إستئناف قرارات لجان
القيد. يقدّم أصحاب العلاقة،
طلبات إستئناف قرارات لجان
القيد باستدعاء بسيط، بخلال
خمسة أيام من تاريخ تبلّغهم
قرارات هذه اللجان.
وعلى لجان
القيد العليا أن تبت بطلبات
الإستئناف قبل 25 آذار من كلّ سنة.
[من المادّة
24 من قانون رقم 171]
مراقبة وزارة الداخليّة للقوائم
الإنتخابيّة
ترسل
المديريّة العامّة للأحوال
الشخصيّة إلى وزير الداخليّة
قبل 30 آذار من كلّ سنة، نسخًا
موقّعة عن القوائم الإنتخابيّة
المنقّحة نهائيًا إستنادًا إلى
قرارات لجان القيد.
إذا تبيّن
لاحقًا لوزير الداخليّة، وجود
أخطاء ونواقص في القوائم
الإنتخابيّة، من أي نوعٍ كان،
يحيل القضية فورًا إلى لجنة
القيد المختصّة، التي تبت بها
بخلال ثلاثة أيام.
[المادّة 25
من قانون رقم 171]
إعتماد القوائم الإنتخابيّة
يرسل وزير
الداخليّة نسخًا عن القوائم
الإنتخابيّة النهائيّة التي
وردته من المديريّة العامّة
للأحوال الشخصيّة، إلى مصلحة
الشؤون السياسيّة والإداريّة
في مديريّة الداخليّة العامّة،
لاعتمادها بأي انتخابات تجري
بخلال المهلة التي تبدأ من 30
آذار ولغاية 30 آذار من السنة
التي تليها.
[المادّة 26
من قانون رقم 171]
تجميد القوائم الإنتخابيّة
مع الاحتفاظ
بالتنقيحات المجراة تنفيذًا
لأحكام المادّة 25 من هذا
القانون، تجمّد القائمة
الإنتخابيّة في 30 آذار من كلّ
سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من
السنة التالية.
[المادّة 27
من قانون رقم 171]
الاستحصال على أقراص القوائم
الإنتخابيّة
يحق لأي كان
أن يحصل على الأقراص (Disques) التي تحتوي على القوائم
الإنتخابيّة إبتداءً من تاريخ
نشرها وفقًا للمادة السابقة،
وذلك من الدائرة المختصّة لدى
المصلحة التقنية. ويحدّد ثمن
قرص الكمبيوتر (Floppy) بمبلغ عشرة
آلاف ليرة تستوفى بواسطة طابع
مالي يلصق على الطلب. أمّا القرص
(CD) الذي
يتضمّن القوائم الإنتخابيّة في
المحافظة، فيحدّد ثمنه بخمسين
ألف ليرة، تستوفى بواسطة طوابع
مالية تلصق على الطلب.
[المادّة 22
من قانون رقم 171]
الفصل السابع: البطاقة الإنتخابيّة
إصدار البطاقة الإنتخابيّة ومضمونها
البطاقة
الإنتخابيّة مجانية. ولا يحقّ
للناخب أن يشترك في الاقتراع ما
لم يُبرز هذه البطاقة.
يستمرّ
تسليم البطاقات الإنتخابيّة
لغاية اليوم السابع الذي يسبق
أيّ عمليّة إنتخابيّة. تتضمّن
البطاقة الإنتخابيّة:
رقم
العائلة، الإسم والشهرة، إسم
الأب، تاريخ الولادة، المذهب،
والصورة الشمسيّة.
[من المادّة
49 من قانون رقم 171]
الفصل الثامن: مؤهّلات المرشّحين
الشروط العامّة للترشيح
لا يجوز أن
ينتخب عضوًا في المجلس النيابي
إلاّ من كان لبنانيًا مقيّدًا
في قائمة الناخبين، أتمّ
الخامسة والعشرين من عمره،
متمتّعًا بحقوقه المدنيّة
والسياسيّة متعلّمًا، ولا يجوز
إنتخاب المتجنّس بالجنسيّة
اللبنانيّة إلاّ بعد انقضاء عشر
سنوات على تجنّسه.
[المادّة 6
من قانون رقم 171]
الشروط المؤهّلة للترشيح لدى بعض فئات
الموظفين
مع مراعاة
أحكام المادّتين22 و31 من القانون
رقم 665 تاريخ 29 كانون الأوّل 1997،
لا يجوز انتخاب الأشخاص
المذكورين فيما يلي في أيّة
دائرةٍ إنتخابيّة مدّة قيامهم
بوظائفهم وخلال الستّة أشهر
التي تلي تاريخ استقالتهم
وانقطاعهم فعليًا عن وظائفهم:
1. الموظفون
من الفئتين الأولى والثانية.
2. القضاة
من جميع الفئات والدرجات.
3. رؤساء
مجالس إدارة المؤسسات العامّة
ومديروها وأعضاؤها.
[المادّة 30
من قانون رقم 171]
إستثناءات على شروط الترشيح لدى بعض فئات
الموظفين ورجال الجنديّة ومن هم
في حكمهم
1. إذا
شغُر أحد المقاعد النيابيّة
بسبب الوفاة أو الإستقالة أو
لأيّ سببٍ آخر، أو إذا حُلّ
المجلس قبل نهاية ولايته بستّة
أشهرٍ على الأقل، جاز انتخاب
الموظفين المذكورين في المادّة
السابقة وأيضًا العسكريين ومن
هم في حكمهم على اختلاف الرتب
سواء أكانوا من الجيش وأمن
الدولة أم من قوى الأمن الداخلي
والأمن العام والضابطة
الجمركيّة إذا استقالوا
وانقطعوا فعليًا عن وظائفهم
خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من
تاريخ مرسوم دعوة الهيئات
الإنتخابيّة. وتعتبر الإستقالة
مقبولة من تاريخ تقديمها.
2. للموظّفين
والأشخاص الذين يستقيلون
ويرشّحون أنفسهم للانتخابات
النيابيّة الحقّ بالمطالبة
بمعاش التقاعد أو تعويض الصرف
شرط أن ينالوا عشرين بالمئة على
الأقل من أصوات المقترعين على
وجهٍ قانوني.
[المادّة 31
من قانون رقم 171]
في انعدام الأهليّة بالنسبة إلى
المرشّحين للمجالس البلديّة
لا يكون
أهلاً لعضويّة المجالس
البلديّة:
1. الذين
لا يعرفون القراءة والكتابة.
2. المحكومين
بالحرمان من الحقوق المدنيّة أو
بالتجريد المدني.
3. المحكومون
من أجل جنايات أو جنح شائنة كما
هي معيّنة في الفقرة 3 من
المادّة 10 من قانون إنتخاب
أعضاء مجلس النوّاب أو من أجل
الجنح المنصوص عليها في المواد
329 إلى 334 من قانون العقوبات.
4. المحكومون
بجرائم الإنتماء إلى الجمعيّات
السريّة.
5. المحجور
عليهم قضائيًا لعلّتي العته
والجنون.
6. الأشخاص
الذين يُعلن إفلاسهم حتى إعادة
إعتبارهم.
[المادّة 27
من المرسوم الإشتراعي 118]
الفصل التاسع: موانع الترشيح والفوز
في عدم جواز الجمع بين البلديّة والمخنرة
والوظائف العامّة
في عدم جواز
الجمع بين البلديّة من جهة،
والوظائف العامّة من جهة أخرى
لا يجوز الجميع بين رئاسة أو
عضويّة المجلس البلدي بين:
1. عضويّة
المجلس النيابي أو تولّي منصب
وزاري.
2. المختاريّة
أو عضويّة المجلس الإختياري.
3. القضاء.
4. وظائف
الدولة والمصالح المستقلّة
والمؤسسات العامّة والبلديّات.
5. رئاسة
أو عضويّة مجالس إدارة المصالح
المستقلّة والمؤسسات العامّة.
6. ملكيّة
إمتياز أو وظائفه في نطاق
البلديّة.
7. عضويّة
أو وظائف الهيئات أو اللجان
المكلّفة إدارة مشاريع ذات نفع
عام في نطاق البلديّة.
8. لا يجوز
لرئيس البلديّة ونائبه أن
يترشحا للانتخابات النيابيّة
إلاّ بعد مرور سنتين على انتهاء
ولايتهما أو استقالتهما.
تطبّق هذه
المادّة على المجالس البلديّة
التي تنتخب بعد نفاذ هذا
القانون.
[المادّة 22
من قانون رقم 665]
في عدم جواز الجمع بين البلديّة من جهة،
والوظائف العامّة من جهة أخرى
بالنسبة إلى رجال الجنديّة ومن هم في
حكمهم
إنّ
العسكريين ومن هم في حكمهم على
اختلاف الرتب سواءً أكانوا من
الجيش وأمن الدولة أم من قوى
الأمن الداخلي والأمن العام
والضابطة الجمركيّة لا يمكن
انتخابهم أعضاء للمجلس النيابي
وإن كانوا محالين على الإستيداع
أو على الإحتياط، غير أنّه يجوز
انتخابهم إذا كانوا محالين على
التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل
تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.
[المادّة 28
من قانون رقم 171]
في عدم جواز الجمع بين عدّة مجالس بلديّة
وبين الأنسباء في المجلس نفسه
لا يجوز
للشخص الواحد أن يكون عضوًا في
عدّة مجالس بلديّة وكذلك لا
يجوز في البلديّة الواحدة أن
يكون الأب وأحد الأولاد، والأم
وأحد الأولاد، والزوج والزوجة،
والحمو وزوج الإبنة، أو زوجة
الإبن، والحماة وزوجة الإبن، أو
زوج الإبنة، والإخوة والأخوات،
والعم وإبن الأخ، والخال وإبن
الأخت، وزوج الأخت، وزوجة الأخ،
على اختلافهم، أعضاء بمجلس
بلديّ واحد. واذا انتخب اثنان من
الأقارب والأنسباء المار ذكرهم
ولم يستقل أحدهم، فعلى
القائمقام أن يقيل أحدثهما
سنًا، وإذا تعادلا في السن
فيقال أحدهما بالقرعة في أوّل
إجتماع يعقده المجلس البلدي.
[المادّة 28
من المرسوم الإشتراعي 118]
في عدم جواز الجمع بين البلديّة من جهة،
والوظائف العامّة
إذا انتخب
عضوًا بلديًا أحد الأشخاص
الوارد ذكرهم في المادّة 26 من
هذا القانون، فعليه أن يختار
ضمن مهلة أسبوعين بين العضويّة
ووظيفته وإلاّ يعتبر مقالاً
حكمًا من عضويّة البلديّة،
وتعلن الإقالة بقرار من
المحافظ، وإذا وُجد أحد أعضاء
المجلس البلدي في إحدى الحالات
المنصوص عليها في المادّة 27 من
هذا القانون اعتبر مستقيلاً
حكمًا من عضويّة البلديّة بقرار
من المحافظ.
[المادّة 29
من المرسوم الإشتراعي 118]
المادّة 26
ألغيت بموجب القانون رقم 665
الصادر في 30 كانون الأوّل 1997.
وأصبحت المادة 32 من القانون 665
تعنى بالموضوع
في انعدام الأهليّة والتمانع بالنسبة
إلى المرشّحين للمجالس
الإختياريّة والمختارين
لا يجوز
للشخص الواحد أن يكون مختارًا
أو عضوًا إختياريًا لأكثر من
محلّة واحدة وكذلك لا يجوز أن
يكون الأب والإبن والحمو وزوج
الإبنة والأخوة والمصاهرون على
اختلافهم مختارين أو أعضاء مجلس
إختياري في محلّة واحدة فإذا
انتخب اثنان من الأقارب
والأنسباء المار ذكرهم ولم
يستقل أحدهم فعلى المحافظ
والقائمقام أن يقيل أحدثهما
وإذا تعادلا في السن فيقال
أحدهما بالقرعة.
[المادّة 11
من قانون المختارين والمجالس
الإختياريّة]
لا يمكن
الجمع بين وظيفة مختار ووظيفة
عضو مجلس بلدي أو عضو مجلس إدارة
أو أي وظيفة عامّة وإذا اتفق أن
اجتمعت الوظيفتان لأحد فيُمنح
المنتخب مهلة سبعة أيام ليختار
أحدهما وإذا انقضت هذه المهلة
ولم يفعل فيعد متخليًا حكمًا عن
الوظيفة الأقدم تاريخًا.
[المادّة 12
من قانون المختارين والمجالس
الإختياريّة]
لا يجوز
الجمع بين وظيفة المختار أو
عضويّة المجلس الإختياري وبين:
1. عضويّة
المجلس النيابي أو تولّي منصب
وزاري.
2. رئاسة
أو نيابة رئاسة أو عضويّة
المجلس البلدي.
3. القضاء.
4. وظائف
الدولة والمصالح المستقلّة
والمؤسسات العامّة والبلديّات.
5. رئاسة
أو عضويّة مجالس إدارة المصالح
المستقلّة والمؤسسات العامّة.
6. ملكيّة
امتياز أو وظائفه في نطاق
القرية أو الحيّ.
7. عضويّة
أو وظائف الهيئات أو اللجان
المكلّفة إدارة مشاريع ذات نفع
عام في نطاق القرية أو الحيّ.
لا يجوز
للمختار أن يرشّح نفسه
للانتخابات النيابيّة إلاّ بعد
مرور سنتين على انتهاء ولايته
أو استقالته.
تطبّق هذه
المادّة على المختارين وأعضاء
المجالس الإختياريّة الذين
ينتخبون بعد نفاذ هذا القانون.
[المادّة 31
من قانون رقم 665]
أعلى
الصفحة
الفصل العاشر: إجراءات الترشيح
في الترشيح للمجلس البلدي والمخترة والمجالس
الإختياريّة
في الترشيح
مع مراعاة
أحكام المادّة 24 من هذا القانون.ٍ
تحدّد وزارة
الداخليّة بقرار دعوة الناخبين
عدد الأعضاء الذين سينتخبون
لكلّ بلدية، كما تحدّد عدد
الأعضاء الذي يعود لكلّ قرية
فيما إذا كانت البلديّة الواحدة
تضم عدّة قرى وذلك وفقًا لنسبة
عدد سكان كلّ منها. ويجري
الترشيح على هذا الاساس.
[من المادّة
26 من قانون رقم 665]
تحدّد وزارة
الداخليّة بقرار دعوة الناخبين
عدد المختارين والأعضاء
الإختياريّين الذين سينتخبون
لكلّ قرية أو عدد المختارين
لكلّ حَي. ويجري الترشيح على هذا
الأساس.
[من المادّة
35 من قانون رقم 665]
آليّات تقديم طلب الترشيح
1. على كلّ
من يرغب في ترشيح نفسه لعضويّة
بلديّة ما أن يقدم إلى
القائمقاميّة أو المحافظة في
مراكز المحافظات قبل موعد
الإنتخابات بعشرة أيام على
الأقل، تصريحًا مسجلاً لدى
الكاتب العدل ينطوي على إسمه
وعلى إسم البلديّة التي يريد أن
يرشّح نفسه فيها.
يستوفي
الكاتب العدل رسمًا مقطوعًا
مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانيّة
عن كلّ تصريح.
2. لا يقبل
الترشيح إلاّ إذا كان المرشّح
ناخبًا مدوّنًا إسمه في القائمة
الإنتخابيّة الخاصة بالبلديّة
التي يرغب في أن يكون عضوًا في
مجلسها، وأودع تأمينًا قدره
خمسماية ألف ليرة لبنانيّة
وتتوافر فيه أهليّة العضويّة
للمجالس البلديّة المنصوص عنها
في المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون
البلديّات).
3. يعطي
القائمقام أو المحافظ إيصالاً
يثبت تقديم طلب الترشيح.
على هذا
الأخير وخلال ثلاثة أيام من
تقديم طلب الترشيح أن يصدر
قرارًا معلَّلاً بقبول الطلب أو
برفضه، وإلاّ اعتُبر سكوته،
بانقضاء هذه المدّة، قرارًا
ضمنيًا بالقبول.
يعلّق قرار
قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره
، على باب دار القائمقاميّة أو
المحافظة، ويُنظَّم بهذا الأمر
محضرًا يوقّعه الموظف المختص.
4. يحق
للمرشّح بخلال مدّة أسبوع من
تاريخ صدور القرار القاضي برفض
ترشيحه، مراجعة مجلس شورى
الدولة، باستدعاء غير خاضع
للرسم أو أيّة معاملة أخرى.
وعلى المجلس
أن يفصل بالاعتراض نهائيًا
بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ
تسجيله في قلم المجلس وإلاّ
اعتُبر ترشيحه مقبولاً.
5. تنشر
أسماء المرشّحين الذين قبلت
طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على
باب البلديّة التي رشّحوا
أنفسهم فيها.
6. يعاد
التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع
عن ترشيحه بتصريح مسجّل لدى
الكاتب العدل يقدّم إلى
القائمقاميّة أو المحافظة قبل
موعد الإنتخابات بخمسة أيام على
الأقل.
[المادّة 25
من قانون رقم 665]
الفصل الحادي عشر: الدعاية الإنتخابيّة
في الدعاية الإنتخابيّة والمحظورات
تُعفى
الدعاية الإنتخابيّة من رسم
الطابع.
[المادّة 63
من قانون رقم 171]
تعيين مواضع لصق الإعلانات الإنتخابيّة
تعيّن
السلطة الإدارية في كلّ مدينة
أو مكان جامع مواضع خاصّة
لإلصاق الإعلانات الإنتخابيّة
طيلة مدّة الإنتخاب وتُمنع
اليافطات في عرض الشوارع.
يُمنع نشر
أيّ إعلان أو صور للمرشّحين في
غير المواضع المعيّنة
للإعلانات.
[المادّة 64
من قانون رقم 171]
المحظورات على موظّفي الدولة والبلديّات
والمختارين
يُحظّر على
كلّ موظف في الدولة أو
البلديّات وعلى المختارين
توزيع أوراق إقتراع أو مخطوطات
أو نشرات لمصلحة أحد المرشّحين
أو ضدّه أو لمصلحة مجموعة من
المرشّحين أو ضدّهم.
[المادّة 65
من قانون رقم 171]
المحظورات الإعلانية يوم الإنتخاب
يُحظّر
توزيع كلّ نشرة أو مخطوطة لصالح
مرشّح أو عدد من المرشّحين أو
ضدّهم يوم الإنتخاب. وعند حصول
مخالفة من هذا النوع تُصادر
الأوراق والمنشورات والمخطوطات
ويُعاقب المخالف بالحدّ الأعلى
للغرامة المنصوص عليها في
المادّة 69 من هذا القانون.
[المادّة 66
من قانون رقم 171]
المحظورات على وسائل الإعلام
يُحظّر على
كافّة وسائل الإعلام المرئية
والمسموعة وكذلك المكتوبة غير
السياسيّة، تعاطي الإعلان
الإنتخابي السياسي خلال الحملة
الإنتخابيّة المحدّدة من تاريخ
دعوة الهيئات الإنتخابيّة حتّى
إجراء الإنتخابات وإعلان
النتائج النهائيّة تحت طائلة
التعطيل والإقفال التام بقرار
يصدر عن محكمة المطبوعات في
غرفة المذاكرة.
[المادّة 68
من قانون 171]
الفصل الثاني عشر: الإجراءات الإدارية
الأعمال الإنتخابية
مواعيد الإنتخاب
في تعيين موعد الإنتخاب بالنسبة إلى
البلديّات
لوزير
الداخليّة أن يعيّن موعد
الإنتخاب في يوم واحد لجميع
البلديّات أو أن يعيّن موعدًا
خاصًا لكلّ بلدية أو مجموعة من
البلديّات، إذا اقتضت ذلك سلامة
العمليات الإنتخابيّة، على أن
تتم الإنتخابات في جميع
البلديّات خلال المهل المبيّنة
في المادّة 14 من قانون
البلديّات.
[المادّة 23
من قانون رقم 665]
في تعيين موعد الإنتخاب بالنسبة إلى
الإنتخابات الإختياريّة
لوزير
الداخليّة أن يعيّن موعد
الإنتخابات الإختياريّة في يوم
واحد لجميع القرى والأحياء أو
أن يعيّن موعدًا خاصًا لكلّ
قرية أو حي أو مجموعة قرى وأحياء
إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات
الإنتخابيّة، على أن تتم
الإنتخابات الإختياريّة في
جميع القرى والأحياء خلال المهل
المبيّنة في المادّة 34 من هذا
القانون.
[المادّة 32
من قانون رقم 665]
في دوام الإنتخابات الإختياريّة
والبلديّة
تبدأ عمليات
الإقتراع في السابعة صباحًا
وتنتهي في السابعة عشرة وتستمر
يومًا واحد فقط.
[المادّة 36
من قانون رقم 665]
تقسيم الدائرة الإنتخابيّة إلى أقلام
إقتراع
تقسّم
الدائرة الإنتخابيّة بقرار من
وزير الداخليّة إلى عدّة أقلام
للإقتراع ويكون لكلّ قرية يبلغ
عدد الناخبين فيها مائة، قلم
اقتراع واحد على الأقل، أمّا في
المدن والقرى التي يزيد عدد
ناخبيها على المائة فيكون لكلّ
أربعماية ناخبٍ قلم اقتراع على
الأقل.
ويمكن زيادة
هذا العدد إلى أكثر من أربعماية
ناخبٍ في القلم الواحد إذا
اقتضت ذلك سلامة العمليّة
الإنتخابيّة، على أن يتعدّى
العدد الستماية ناخب، ولا يجوز
أن يزيد عدد أقلام الإقتراع في
كلّ مركز عن ستّة عشر قلمًا.
نشر قرار التقسيم وعدم جواز تعديله
يُنشر قرار
التقسيم وتحديد أقلام الإقتراع
خلال الخمسة عشر يومًا التي تلي
تاريخ مرسوم دعوة الناخبين.
ولا يجوز
تعديل هذا القرار خلال الأسبوع
الذي يسبق موعد الإنتخاب.
[المادّة 39
من قانون رقم 171]
تحديد أمكنة أقلام الإقتراع
يجري إنتخاب
النوّاب في أقلام الإقتراع
وتُعيّن بصراحة الأمكنة
المخصّصة للاقتراع.
[المادّة 40
من قانون رقم 171]
في الدعوة إلى الإنتخابات
في دعوة الهيئات الإنتخابيّة البلديّة
تدعى
الهيئات الإنتخابيّة البلديّة
بقرار من وزير الداخليّة خلال
الشهرين السابقين لنهاية ولاية
المجالس البلديّة. يذكر في
القرار مراكز الإقتراع وتكون
المهلة بين تاريخ نشره واجتماع
الهيئة الإنتخابيّة ثلاثين
يومًا على الأقل.
[المادّة 14
من المرسوم الاشتراعي 118]
في دعوة الهيئات الإنتخابيّة
الإختياريّة
تدعى
الهيئات الإنتخابيّة للمختارين
والمجالس الإختياريّة بقرار من
وزير الداخليّة بخلال الشهرين
السابقين لنهاية ولاية
المختارين والمجالس
الإختياريّة. وتكون المهلة بين
تاريخ نشر القرار واجتماع
الهيئة الإنتخابيّة ثلاثين
يومًا على الأقل. وتجري
الإنتخابات الإختياريّة خلال
الستين يومًا التي تسبق موعد
انتهاء ولاية المختارين
والمجالس الإختياريّة.
[المادّة 34
من قانون رقم 665]
الفصل الثالث عشر: آلية أعمال القلم
تأليف هيئة قلم الإقتراع
يعيّن
المحافظ لكلّ قلم إقتراع في
نطاق محافظته رئيسًا وكاتبّا أو
أكثر قبل الشروع في الاتخاب
بخمسة أيام على الأقل ويساعد
الرئيس أربعة معاونين، يختار
الرئيس نصفهم ويختار النصف
الآخر الناخبون الحاضرون عند
افتتاح قلم الإقتراع من بين
الناخبين الذين يعرفون القراءة
والكتابة وللمحافظ أن يعيّن
موظفين احتياطيين للحاجة.
[من المادّة
42 من قانون رقم 171]
إنتداب ناخبين للدخول الى أقلام
الإقتراع
للمرشّح
الحق في أن ينتدب لدخول كلّ قلم
إقتراع أحد ناخبي الدائرة
الإنتخابيّة ولدخول جميع أقلام
الإقتراع عددًا من ناخبي
الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد
لكلّ قلمي إقتراع في القرى
وبنسبة مندوب واحد لكلّ خمسة
أقلام إقتراع في المدن، وذلك
بتصاريح مصدّقة من المحافظ أو
القائمقام.
[من المادّة
42 من قانون رقم 171]
صلاحيّات رئيس قلم الإقتراع
لرئيس قلم
الإقتراع وحده السلطة للمحافظة
على النظام داخل قلم الإقتراع
ولا يجوز لأيّة قّوة مسلّحة أن
تقف داخل قلم الإقتراع بلا طلبٍ
منه، ويجب على السلطات المدنية
والقوّات المسلّحة أن تلبّي
مطالبه.
إلاّ أن
الطلب الذي يتقدّم به رئيس قلم
الإقتراع لا يمكن أن يمنع
المرشّحين أو مندوبيهم من
ممارسة حقّ رقابة الأعمال
الإنتخابيّة.
ولا يمكن
طرد مندوب أحد المرشّحين إلاّ
إذا أقدم على الإخلال في النظام
أو في حالة جرمٍ مشهود يبرّر
توقيفه ويُشار إلى ذلك في
المحضر مع ذكر أسباب الطرد
والوقت الذي طُرد فيه.
[المادّة 43
من قانون رقم 171]
صلاحيّات قلم الإقتراع
يفصل رئيس
قلم الإقتراع مؤقتًا في المشاكل
التي لها علاقة بالأعمال
الإنتخابيّة وتدوّن قراراته في
المحضر ويجب أن تُربط بالمحضر
الوثائق والظروف وأوراق
الإنتخاب التي تتعلّق بها بعد
أن يوقّع عليها جميع أعضاء قلم
الإقتراع.
[المادّة 44
من قانون رقم 171]
وصف القلم
المنشورات على مدخل قلم الإقتراع
واللوازم داخل القلم
طيلة
الأعمال الإنتخابيّة تُنشر على
مدخل قلم الإقتراع نسخة رسميّة
عن القائمة الإنتخابيّة ونسخة
عن القرار الوزاري الذي يُنشئ
ويحدّد قلم الإقتراع وتوضع نسخة
عن قانون الإنتخاب ولائحة
بأسماء مندوبي المرشّحين على
طاولة القلم حيث يمكن للناخبين
والمرشّحين ومندوبيهم أن
يطّلعوا عليها.
[المادّة 45
من قانون رقم 171]
المظاريف
يجري
الإقتراع بواسطة ظروف مصمّغة
غير شفّافة من أنموذج واحد
لجميع الناخبين تقدّمها وزارة
الداخليّة وتوضع تحت تصرّف
الناخبين على طاولة القلم أمام
الرئيس وهذه الظروف المطبوعة
عليها عبارة «وزارة الداخليّة»
تُمهر بخاتم المحافظة أو القضاء
مع التاريخ وتُرسل من المحافظ
أو القائمقام بواسطة الشرطة أو
الدرك لكلّ رئيس قلم اقتراع قبل
الإقتراع على أن يكون عددها
مساويًا لعدد الناخبين
المقيّدين على القوائم
الإنتخابيّة العائدة للقلم
ويُرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم
الإقتراع عددًا مساويًا لعشرين
بالماية من الظروف غير الممهورة.
يُنظّم من قبل رجال الدرك أو
الشرطة محضر بتسليم الظروف
يوقّعه رئيس قلم الإقتراع
ويُرسل إلى لجنة قيد الأسماء في
الدائرة بواسطة القائمقام أو من
يقوم بوظيفته.
- على
رئيس القلم قبل الشروع في
عمليّة الإقتراع أن يتحقّق من
أن عدد الظروف الممهورة يعادل
تمامًا عدد الناخبين المقيّدين.
- إذا
وقع نقص بعدد الظروف الممهورة
بسبب قوّة قاهرة أو عمليّة خداع
ترمي إلى المساس في صحّة
الإقتراع أو لأيّ سببٍ آخر،
فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه
الظروف بالظروف غير الممهورة
التي استلمها والتي يجب أن
يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ
ويُشار إلى سبب هذا الإبدال في
المحضر. أمّا الظروف غير
الممهورة التي لم تُستعمل
فتُضّم إلى المحضر.
[المادّة 46
من قانون رقم 171]
معزل في كلّ قلم
يكون لكلّ
قلم إقتراع معزلٌ واحدٌ على
الأقل ولا يجوز أن يوضع بشكل
يحجب الأعمال الإنتخابيّة.
[المادّة 50
من قانون رقم 171]
محتويات لائحة الشطب
تكون لائحة
الشطب مطابقة للقائمة
الإنتخابيّة وتتضمّن علاوة
عليها ثلاث خاناتٍ مخصّصة
الأولى لتوقيع الناخب والثانية
لتوقيع عضو القلم المكلّف
بالتثبّت من الإنتخاب والثالثة
للملاحظات التي يمكن أن يسبّبها
اقتراع الناخب وتكون أوراق هذه
اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقّمة
ويؤشّر القائمقام أو من يقوم
بوظيفته على كلّ صفحة من
صفحاتها.
يُشار في
أعلى الصفحة الأولى إلى عدد
صفحات لائحة الشطب ويجب أن تكون
هذه العبارة مصدّقة وموقّعة
ومؤرّخة من قبل القائمقام أو من
يقوم بوظيفته.
[المادّة 51
من قانون رقم 171]
آلات العرض
على وزارة
الداخليّة أن تجهّز أقلام
الإقتراع بآلات عرض تسمح بتسليط
مضمون ورقة الإقتراع على شاشة
مركّزة في القاعة بشكل يسمح
لأعضاء هيئة القلم ومندوبي
المرشّحين عند إجراء عمليّة
الفرز، بالاطّلاع بوضوح على
الأسماء المدوّنة في أوراق
الإقتراع.
[من المادّة
54 من قانون رقم 171]
مواصفات صندوق الإقتراع
لا يكون
لصندوق الإقتراع إلاّ فوهة
واحدة معدّة لإدخال الظرف الذي
يحتوي على ورقة الإقتراع.
[من المادّة
52 من قانون رقم 171]
في الاقتراع
حضور هيئة قلم الإقتراع
يجب أن يكون
الرئيس ونصف عدد المعاونين على
الأقل حاضرين طوال مدة الأعمال
الإنتخابيّة.
[من المادّة
42 من قانون رقم 171]
التحقّق من صندوق الإقتراع وقفله
قبل الشروع
في الاقتراع يفتح الرئيس
الصندوق ويتحقّق من «أنّه فارغ»
ثمّ «يقفله» بقفلين مختلفين،
يُبقي مفتاح أحدهما بيده ويسلّم
المفتاح الثاني إلى المعاون
الأكبر سنًّا.
[من المادّة
52 من قانون رقم 171]
كيفيّة الإقتراع
للناخب عند
دخوله القلم أن يحمل بصورة
مستترة ورقة تتضمّن أسماء
المرشّحين الذين يريد إنتخابهم
«أو» أن يأخذ ورقة بيضاء من بين
الأوراق البيضاء الموضوعة على
الطاولة في المعزل يكتب عليها
أسماء المرشّحين الذين يريد
انتخابهم.
[من المادّة
47 من قانون رقم 171]
على الناخب
عند دخوله مركز الإقتراع أن
يقدّم بطاقته الإنتخابيّة كي
يُسمح له بالاقتراع في قلم
الإقتراع، بعد التدقيق اللازم.
يوقّع رئيس
القلم والكاتب وأحد معاوني رئيس
القلم المشار إليهم في المادّة
42 من هذا القانون أمام الناخب،
الظرف أو الظروف العائدة
للانتخاب، ويسلّمه أو يسلّمها
إلى الناخب وفقًا للعمليّة أو
العمليّات الإنتخابيّة
المحدّدة، ويُلزم الناخب بدخول
المعزل المعدّ لحجبه عن
الأنظار، ويضع في كلّ ظرفٍ ورقة
واحدة تشتمل على أسماء بقدر عدد
النوّاب الذين يراد انتخابهم،
أو أعضاء المجلس البلديّ أو
المختار أو المجلس الإختياريّ،
ولا يجوز أن تشتمل الورقة على
أكثر من هذا العدد وعندما يُدعى
باسمه يتقدّم ويبيّن لرئيس
القلم بأنّه لا يحمل إلاّ الظرف
أو الظروف المخصّصة للانتخاب،
فيتحقّق الرئيس من ذلك بدون أن
يمسّه أو يمسّها ثمّ يأذن
للناخب بأن يضع بيده كلاًّ من
الظروف في كلّ صندوق اقتراع،
ثمّ يثقب رئيس القلم البطاقة
الإنتخابيّة في المحلّ المخصّص
لذلك ويعيدها لصاحبها.
لا يحقّ
للناخب أن يوكل غيره وضع الظرف
في صندوق الإقتراع، إلاّ أنّه
يُسمح للناخب المصاب بعاهة
تجعله عاجزًا عن وضع ورقته في
الظرف وإدخال هذا الظرف في
صندوق الإقتراع أن يستعين بناخب
آخر يختاره بنفسه.
على رئيس
قلم الإقتراع أن يتأكّد من أنّ
الناخب قد تقيّد تمامًا بما ورد
نصّه في هذه المادّة وأنّ
الناخب قد اختلى بنفسه في
المعزل تحت طائلة عدم السماح له
بالاقتراع.
يُثبّت
اقتراع الناخب بتوقيعه أو بوضع
بصمته وتوقيع أحد أعضاء قلم
الإقتراع بجانب إسمه على لائحة
الشطب الخاصّة بكلّ عمليّة
إنتخابيّة.
[من المادّة
49 من قانون رقم 171]
موعد إختتام عمليّة الإقتراع
على الرئيس
أن لا يختم عمليّة الإقتراع
إلاّ بعد أن يكون الناخبون
الحاضرون في باحة قلم الإقتراع
في الساعة المعيّنة لعمليّة
الإختتام قد اقترعوا.
[المادّة 53
من قانون رقم 171]
فتح الظروف وقراءة الأسماء المدوّنة على
أوراق الإقتراع
بعد ختام
عملية الإقتراع يفتح صندوق
الإقتراع وتحصى الظروف التي
فيه، فإذا كان عددها يزيد عن عدد
الأسماء المشطوبة أو ينقص عنه
يشار إلى ذلك في المحضر. يفتح
الرئيس أو أحد المعاونين
الظروف، كلّ واحد على حدة،
ويقرأ بصوت عال الإسم المدوّن
أو الأسماء المدوّنة على ورقة
الإقتراع التي يحويها الظرف
وذلك تحت الرقابة الفعليّة
للمرشّحين أو مندوبيهم أو رقابة
الناخبين في حال عدم تواجد
هؤلاء.
[من المادّة
54 من قانون رقم 171]
فتح صندوق الإقتراع
إذا حدث عند
ختام عمليّة الإقتراع أنّ
المفتاحين غير موجودين لدى
الرئيس فإنّه يتّخذ جميع
التدابير اللازمة لفتح الصندوق
بلا إبطاء.
[من المادّة
52 من قانون رقم 171]
تسجيل الأسماء على ورقة فرز أصوات
المرشّحين
تسجل هذه
الأسماء والأصوات التي ينالها
كلّ مرشّح على ورقة فرز الأصوات
على نسختين تحت رقابة الناخبين
أو المرشّحين أو مندوبيهم
ويوقّع على هذه اللوائح رئيس
القلم وجميع الأعضاء.
[من المادّة
54 من قانون رقم 171]
على وزارة
الداخليّة أن تجهّز أقلام
الإقتراع بآلات عرض تسمح بتسليط
مضمون ورقة الإقتراع على شاشة
مركّزة في القاعة بشكل يسمح
لأعضاء هيئة القلم ومندوبي
المرشّحين عند إجراء عمليّة
الفرز، بالاطلاع بوضوح على
الأسماء المدوّنة في أوراق
الإقتراع.
[من المادّة
54 من قانون رقم 171]
الأصوات المعتد ّبها لفوز المرشّح
إذا اشتملت
إحدى أوراق الإقتراع على عدد من
المرشّحين يربو على عدد النوّاب
المطلوب انتخابهم فإنّ أسماء
المرشّحين المذكورين قبل
الآخرين من كلّ طائفة هي دون
سواها التي يُعتدّ بها عند فرز
الأصوات.
[المادّة 55
من قانون رقم 171]
أوراق الإقتراع الباطلة
أ- تُعدّ
باطلة أيضًا، الأوراق التي
تشتمل على علامات تعريف،
الأوراق التي تشتمل على عبارات
مهينة للمرشّحين أو لأشخاص
آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف
تحمل مثل هذه الإشارات.
ب- لا
تعدّ باطلة أسماء المرشّحين
التي تختلف في كتابتها عمّا هو
متعارف عليه من قبل المواطنين
كالأسماء الأجنبية أو المركّبة
إذا كانت تدلّ دلالة كافية على
أصحابها لا سيّما إذا لم يكن في
الدائرة الإنتخابيّة مرشّح
يحمل الإسم نفسه أو إسمًا
مماثلاً له.
وإذا وُجد
في الورقة نفسها إسمان لمرشّحين
متشابهين لا يمكن التمييز
بينهما، فتضمّ هذه الورقة مع
الأوراق الباطلة إلى المحضر مع
الظروف العائدة لها بعد أن
توقّعها هيئة قلم الإقتراع
وتُذكر فيه الأسباب الداعية
للضمّ.
[المادّة 56
من قانون رقم 171]
الفصل
الرابع عشر: نتائج القلم
إعلان نتيجة الإقتراع المؤقتة في القلم
يُعلن
الرئيس على أثر فرز الأصوات
وتحقيقها نتيجة الإقتراع
المؤقّتة ويلصق فورًا الإعلان
الذي يتضمّن النتيجة هذه على
باب غرفة الإقتراع ويُعطي لكلّ
من المرشّحين أو مندوبيهم بناءً
لطلبهم صورة مصدّقة طبق الأصل
عن هذا الإعلان.
بعد إعلان
النتيجة على الصورة المبيّنة
أعلاه تُحرق جميع الأوراق
والظروف ما خلا التي يجب ضمّها
إلى المحضر.
[المادّة 57
من قانون رقم 171]
تنظيم محضر الأعمال وإحالة النتيجة إلى
لجان القيد
عندما تُعلن
النتيجة المؤقتة للاقتراع في
القلم، ينظم رئيس القلم محضرًا
بالأعمال على نسختين يوقّع جميع
صفحاته جميع أعضاء قلم الإقتراع.
على رئيس
القلم أن يضع في مغلف، قوائم
الشطب التي وقّع عليها الناخبون
وأوراق الإقتراع التي اعتبرت
باطلة والظروف العائدة لها
ومحضر الأعمال المذكور سابقًا
وورقة فرز أصوات المرشّحين.
ويتم اعتماد هذه المستندات فقط
من قبل لجان القيد أو أي مرجع
آخر.
يُختم هذا
المغلف بالشمع الأحمر وينقله
رئيس القلم والكاتب إلى مركز
لجنة القيد بمواكبة أمنيّة حيث
يصار إلى تسليمه مع المستندات
التي يتضمّنها إلى رئيس لجنة
القيد أو من ينتدبه فتتولّى
فتحه، فيما بعد بحضور ممثلي
المرشّحين. ويعتبر رئيس القلم
والكاتب مسؤولين إذا وصل
المغلّف مفتوحًا.
[المادّة 58
من قانون رقم 171]
تتولى لجان
القيد المهمات الآتية:
تلقّي نتائج
الإنتخابات بعد إقفال أقلام
الإقتراع ودرس المحاضر
والمستندات واتّخاذ القرارات
المناسبة بشأنها، ثمّ القيام
بعمليّة جمع الأصوات وتنظيم
الجدول العام بالنتيجة التي
نالها كلّ مرشّح ورفعها إلى
رؤساء لجان القيد العليا
المختصة وفقًا لما هو وارد في
المادتين 58 و59 من هذا القانون.
[من المادّة
16 من قانون رقم 171]
رفع جمع نتائج الأقلام إلى لجان القيد
العليا
تقوم لجان
القيد بدراسة المحاضر
والمستندات وتتخذ القرارات
اللازمة بشأنها، وتعلن الأرقام
الواردة في كلّ محضر على سمع
الحاضرين (المرشّحين أو
مندوبيهم)، كما تتولّى فرز
الأصوات التي نالها كلّ مرشّح
وجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات
بموجب محضر وجدول عام يوقّعهما
جميع أعضاء اللجنة، إلى اللجان
العليا في المحافظات.
تسمي مديرية
الداخليّة العامّة موظفًا يتسلم المغلفات والمستندات من
لجنة القيد، تباعًا، وفور
انتهائها من عملها في كلّ مغلف.
يوقّع الموظف المذكور على بيان
استلام كلّ مغلف ومستنداته.
فور انتهاء
اللجنة من جمع وتنظيم محضر
النتائج، يتسلّم الموظف
المذكور نسخة موقّعة عن المحضر
مع جدول النتائج الملحق به لقاء
توقيعه بالاستلام.
[المادّة 59
من قانون رقم 171]
أعلى
الصفحة
الفصل الخامس عشر: أعمال لجان القيد
العليا
تنظيم محضر بالنتائج النهائيّة
تكون مهمّة
لجان القيد العليا:
تلقّي محاضر
النتائج الصادرة عن لجان القيد
والجداول الملحقة بها ودرسها
وجمع الأصوات وتنظيم محضر
بالنتائج النهائيّة التي نالها
كلّ مرشّح في الدائرة وفقًا لما
هو وارد في المادّة 60 من هذا
القانون.
[من المادّة
24 من قانون رقم 171]
إعلان نتيجة الإقتراع النهائيّة في
الدائرة
فور
استلامها كلّ محضر وجدول
النتيجة الملحق به من لجان
القيد، تقوم اللجنة العليا
بقراءة مجموع الأصوات التي
نالها كلّ مرشّح، وبجمع النتائج
الواردة من لجان القيد، ثمّ
تدوّن النتيجة النهائيّة في
الدائرة الإنتخابيّة على
الجدول النهائي، بالأرقام
وبالأحرف مع تفقيطها، وتنظّم
محضرًا بذلك، وثمّ توقّع على
المحضر وعلى الجدول العام
للنتائج المرفق به بكامل
أعضائها. وتعلن عندئذ أمام
المرشّحين أو مندوبيهم النتيجة
النهائيّة التي نالها كلّ مرشّح.
تسلّم لجنة
القيد العليا، المحافظ، المحضر
النهائي والجدول العام
للنتائج، وتنظّم مستندًا
بالتسلّم والتسليم يوقّعه
المحافظ أو من يسمّيه وأحد
أعضاء لجنة القيد العليا الذي
يسمّيه رئيس اللجنة.
ويرفع
المحافظ النتائج مع المحضر
النهائي والجدول العام الملحق
به، فورًا، إلى وزارة الداخليّة
التي تتولّى إعلان النتائج
النهائيّة وأسماء المرشّحين
الفائزين عبر وسائل الإعلام
رسميًا. ويوجّه وزير الداخليّة،
فورًا كتابًا إلى رئيس المجلس
النيابي، في ما يعود للانتخابات
النيابيّة، يبلّغه بموجبه
أسماء المرشّحين الفائزين
ونتائج الأصوات التي نالها كلّ
مرشّح.
أمّا في ما
يعود للانتخابات البلديّة
والاختياريّة فيوجّه وزير
الداخليّة كتابًا إلى
المحافظين والقائمقامين
يبلّغهم بموجبه أسماء
المرشّحين الفائزين، كما يبلّغ
وزارة الشؤون البلديّة
والقرويّة أسماء المرشّحين
الفائزين في الانتخابات
البلديّة.
[المادّة 60
من قانون رقم 171]
سلطة لجان القيد الإستنسابيّة
إنّ
الخلافات والصعوبات التي يمكن
أن تحصل أثناء العمليّات
الإنتخابيّة في قلم ما تخضع لما
تقرّره اللجنة المنصوص عليها في
المادّة 15 من هذا القانون. تدوّن
اللجنة في محضرها النهائي
القرارات التي تتّخذها بهذا
الصدد إذا ارتأت أنّ لهذه
الخلافات والصعوبات أهميّة
تبرّر ذلك.
[المادّة 61
من قانون رقم 171]
الفصل السادس عشر: النتائج الرسميّة
في الفوز
مع مراعاة
أحكام المادّة 24 من هذا القانون
1. يفوز
بالانتخاب المرشّح الذي ينال
العدد الأكبر من أصوات
المقترعين، وإذا تساوت الأصوات
فيفوز الأكبر سنًا، وإذا تساوت
السن يلجأ إلى القرعة بواسطة
لجنة القيد المنصوص عليها في
المادّة 7 من هذا القانون.
2. إذا كان
عدد المرشّحين موازيًا لعدد
الأعضاء المطلوب انتخابهم
وانقضت مدّة الترشيح فاز هؤلاء
المرشّحون بالتزكية. ويعلن عن
ذلك بقرار من المحافظ أو
القائمقام أمّا إذا لم يبلغ عدد
المرشّحين عدد الأعضاء المطلوب
انتخابهم عند إقفال مدّة
الترشيح أو إذا أدّى إلى ذلك
رجوع مرشّحين عن ترشيحهم جاز
قبول ترشيحات جديدة تقدّم قبل
الإقتراع بثلاثة أيام.
3. يعاد
التأمين للمرشّح إذا فاز
بالانتخابات أو نال 25% من أصوات
المقترعين على الأقل.
[المادّة 26
من قانون رقم 665]
المادّة 7
ألغيت بموجب القانون رقم 171
الصادر في 6 كانون الثاني 2000.
وأصبحت المادّة 15 من القانون
171 تعنى بالموضوع
مع مراعاة
أحكام المادّة 24 من هذا القانون
1. يفوز
بالانتخاب المرشّح الذي ينال
العدد الأكبر من أصوات
المقترعين في القرية أو الحي،
وإذا تساوت الأصوات فيفوز
الأكبر سنًا، وإذا تساوت السن
يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة
القيد المنصوص عليها في المادّة
7 من هذا القانون.
2. إذا كان
عدد المرشّحين موازيًا لعدد
الأعضاء المطلوب انتخابهم
وانقضت مدّة الترشيح فاز هؤلاء
المرشّحون بالتزكية. ويعلن عن
ذلك بقرار من المحافظ أو
القائمقام أمّا إذا لم يبلغ عدد
المرشّحين عدد الأعضاء المطلوب
انتخابهم عند إقفال مدّة
الترشيح أو إذا أدّى إلى ذلك
رجوع مرشّحين عن ترشيحهم جاز
قبول ترشيحات جديدة تقدّم قبل
الإقتراع بثلاثة أيام.
3. يعاد
التأمين للمرشّح إذا فاز
بالانتخابات أو نال 25% من أصوات
المقترعين على الأقل.
[المادّة 26
من قانون رقم 665]
المادّة 7
ألغيت بموجب القانون رقم 171
الصادر في 6 كانون الثاني 2000.
وأصبحت المادّة 15 من القانون
171 تعنى بالموضوع
الفصل السابع عشر: الشغور
في الشغور
شغور مراكز في المجلس البلديّ
إذا شغر في
مجلس بلدي ربع المراكز على
الأقل يجري انتخاب أعضاء
للمراكز الشاغرة للمدّة
الباقية خلال شهرين من تاريخ
شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر
من العدد واحدًا.
[المادّة 21
من المرسوم الإشتراعي 118]
شغور المجلس البلديّ
في حالة حل
المجلس أو اعتباره منحلاًّ يصار
إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة
شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو
قرار إعلانه.
يتولّى
القائمقام أو رئيس القسم الأصيل
في القضاء والمحافظ أو أمين
السر العام في مركز المحافظة
أعمال المجلس البلديّ حتى
انتخاب المجلس الجديد وذلك
بقرار من وزير الداخليّة.
[المادّة 24
من المرسوم الإشتراعي 118]
لا يجدَّد
المجلس البلديّ بكامله أو بجزء
منه في الأشهر الستة التي تسبق
تاريخ انتهاء ولاية المجلس
البلديّ.
[المادّة 25
من المرسوم الإشتراعي 118]
في شغور المخترة والمجالس الإختياريّة
إذا شغر
مركز المختار أو كفّت يده خلال
الستة أشهر التي تسبق انتهاء
مدة ولايته، يعيّن المحافظ
وكيلاً عنه أكبر أعضاء المجلس
الإختياريّ سنًا إلى أن يتم
الإنتخاب الجديد وإذا حصل ذلك
قبل انتهاء مدّة ولايته بأكثر
من ستة أشهر فيعمد إلى انتخاب
خلف له وإذا شغر مركز عضو
إختياري في أي وقت كان فيعيّن
وزير الداخليّة لمركزه الشاغر
الشخص الذي يكون قد نال في
الانتخاب الإختياريّ الأخير
أكبر عدد من الأصوات بعد
الأعضاء الإختياريّين
المنتخبين.
[من المادّة
15 من قانون المختارين والمجالس
الإختياريّة]
الفصل الثامن عشر: آليّة الطعن في
النتائج
شروط وطرق ومهل الإعتراض عن صحة
الإنتخابات
في الطعن في
صحة انتخاب المجالس البلديّة:
أ- يُطعن
بصحة الإنتخاب لدى مجلس شورى
الدولة في مهلة خمسة عشر يومًا
تلي إعلان النتيجة.
ب- تطبّق
أحكام المواد 329 إلى 334 من قانون
العقوبات على الأعمال المقترفة
لإفساد الإنتخاب.
[المادّة 20
من المرسوم الإشتراعي 118]
في الطعن في صحة انتخاب المخاتير وأعضاء
الهيئات الإختياريّة
يُطعن بصحة
الإنتخاب لدى مجلس شورى الدولة
في مهلة خمسة عشر يومًا تلي
إعلان النتيجة، وعلى هذا المجلس
أن يفصل بهذا الطعن خلال مهلة
أقصاها ستة أشهر من تاريخ
تقديمه.
الفصل التاسع عشر: في المحظورات
والعقوبات
المحظورات
حظر جمع البطاقات الإنتخابيّة
يُحظّر
الإحتفاظ بتذاكر الهويّة أو
بيانات القيد الإفراديّة أو
البطاقات الإنتخابيّة من قبل
المرشّحين بواسطة وكلائهم قبل
الإنتخابات وفي يوم الإقتراع.
وكلّ مخالفة من هذا النوع يعاقب
مرتكبها بالغرامة القصوى
المنصوص عليها في المادّة 69 من
هذا القانون.
[المادّة 67
من قانون رقم 171]
في العقوبات
مقدار غرامة المخالفة
كلّ مخالفة
لأحكام هذا القانون لا يشملها
قانون العقوبات وفي الأخص
المواد 329 إلى 334 يُعاقب مرتكبها
بالغرامة من ثلاثة ملايين إلى
خمسة ملايين ليرة لبنانيّة.
[المادّة 69
من قانون رقم 171]
عقوبة تخلّف أو إخلال رئيس أو كاتب هيئة
الإقتراع
يعاقب كلّ
موظف، تخلّف بدون عذر مشروع عن
الإلتحاق بمركز قلم الإقتراع
الذي عُيّن فيه رئيسًا أو
كاتبًا، بالحبس مدّة شهر واحد
أو بغرامة قدرها مليون ليرة
لبنانيّة. وفي هذه الحالة تعتمد
التقارير الطبّية المقدّمة من
اللجنة الطبيّة الرسميّة فقط.
ويعاقب كلّ
من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه،
إذا أخلّ بالموجبات المفروضة
عليه ولم يتبع الأصول المحدّدة
له في هذا القانون بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو
بالغرامة من مليون إلى ثلاثة
ملايين ليرة لبنانيّة.
وفي هذه
الحالة، وخلافًا لأحكام
المادّة 61 من قانون الموظّفين
الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم
112/59 تاريخ 12 حزيران 1959، تتحرّك
دعوى الحق العام بالادعاء
الشخصي من قبل المرشّح أو بناءً
لادّعاء النيابة العامّة أو
بناء على طلب من رئيس لجنة القيد
المختصّة، ولا تحتاج الملاحقة
إلى موافقة الإدارة التي ينتمي
إليها هذا الموظّف.
[المادّة 70
من قانون رقم 171]
|